السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

278

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

في العقد الفاسد دون الباطل « 1 » ، واشترط أبو حنيفة وعدم زيادة أُجرة المثل على المسمّى « 2 » . ه - - ضمان العين في الإجارات الفاسدة : حكم جمع من فقهاء الإماميّة « 3 » بعدم ضمان المستأجر العين المستأجرة في فرض فساد الإجارة إلّا مع التعدّي والتفريط ؛ لقاعدة : ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، وهو الذي يظهر من الشافعي « 4 » ، ومذهب مالك وأحمد « 5 » . و - العين المستأجرة أو التي يعمل فيها الأجير أمانة : لا خلاف بين الفقهاء في كون العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر ، فلا يضمنها لو تلف في يده في مدّة الإجارة إلّا مع التعدّي أو التفريط ، أو مخالفة المأذون فيه « 6 » . وأمّا الحكم في المستأجَر فيما لو تلفت العين التي يعمل فيها ، قبل تماميّة العمل أو المدّة فقد ذهب مشهور فقهاء الإماميّة إلى عدم الضمان من غير تعدٍّ أو تفريط مطلقاً سواء في الأجير المشترك أو الخاص وكذا لا يضمن المستأجر العين لو تلفت بعد انقضاء المدّة لأنّها تكون عنده نظير الوديعة والرهن وسائر موارد الاستثمار « 7 » . وفصّل فقهاء المذاهب بين الأجير المشترك وبين الخاصّ فحكموا بكون الأجير الخاصّ أمين لا يضمن ما هلك في يده من غير تعدٍّ أو تقصير « 8 » ، وخالف بعض فقهاء الشافعيّة في ذلك فحكموا بالضمان « 9 » .

--> ( 1 ) بدائع الصنائع 4 : 218 . حاشية ابن عابدين 5 : 39 . ( 2 ) بدائع الصنائع 4 : 218 . شرح الدر 3 : 290 . حاشية ابن عابدين 5 : 39 . ( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 304 . جامع المقاصد 7 : 258 . مستمسك العروة 12 : 73 . القواعد الفقهيّة ( للبجنوردي ) 7 : 81 . ( 4 ) المجموع 15 : 33 ، 70 . روضة الطالبين 2 : 426 . ( 5 ) المغني 5 : 331 ، ط 1389 ه - . الشرح الصغير 4 : 19 ، 23 - 31 ، 43 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 2 : 318 ( حجرية ) . التنقيح الرائع 2 : 259 . جواهر الكلام 27 : 215 . المجموع 15 : 50 . روضة الطالبين 4 : 284 . بدائع الصنائع 4 : 210 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 270 . ( 7 ) الخلاف 3 : 502 ، م 25 . جامع المقاصد 7 : 261 . كفاية الأحكام 1 : 650 . الحدائق الناضرة 21 : 543 ، 614 . جواهر الكلام 27 : 326 . ( 8 ) شرح الدر 2 : 297 . الهداية 3 : 246 . بدائع الصنائع 4 : 211 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 408 . الشرح الصغير 4 : 41 ، 42 . المغني 6 : 108 ، 109 . ( 9 ) المهذب ( للشيرازي ) 1 : 408 . حاشية القليوبي 3 : 81 .